السيد علي الطباطبائي

69

رياض المسائل

فكره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هو الفرج . وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا تتزوجها ( 1 ) . ولعل وجه الاحتياط هو ما ذكره جماعة منهم شيخ الطائفة ( 2 ) عدم مبالاة العامة في وقوع الطلقات والمرأة غير طاهرة ، وعليه حمل الأخبار السابقة مستشهدا ببعض المعتبرة الذي شهادته عليه واضحة . فالاستدلال بأمثال هذه الأخبار مع ما هي عليه من الشذوذة والندرة كيفما حملت غفلة واضحة . ونحوه الاستدلال بما مضى من المعتبرة المستفيضة في وقوع الطلاق بنعم في جواب السؤال عنه . وبالجملة لا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه . * ( ولو كان المطلق ) * مخالفا * ( يعتقد الثلاث ) * أو عدم اشتراط شئ مما مر في الطلاق فطلق * ( لزمه ) * معتقده وجاز لنا مناكحة مطلقاته ، كذلك بلا خلاف فيه يظهر بيننا ، بل ادعى عليه جماعة اتفاقنا ، وبه عموما وخصوصا استفاض نصوصنا : فمن الأول : الموثق : عن الأحكام ، قال : يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون ( 3 ) . والموثق : خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم ، الخبر ( 4 ) . ومن الثاني : المعتبرة المستفيضة : منها الصحيح : في المطلق ثلاثا إن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا

--> ( 1 ) الوسائل 14 : 193 ، الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وشرائطه الحديث 1 . ( 2 ) الخلاف 4 : 453 ، المسألة 4 . ( 3 ) الوسائل 17 : 484 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد الحديث 4 و 1 . ( 4 ) الوسائل 17 : 484 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد الحديث 4 و 1 .